باب في الاستنجاء 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فذكر الله تعالى الوضوء وكان مذهبنا أن ذلك إذا قام النائم من نومه ( قال ) وكان النائم يقوم من نومه لا محدثا خلاء ولا بولا فكان الوضوء الذي ذكر الله تعالى بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا ولا بولا دون من 
أحدث غائطا أو بولا   ; لأنهما نجسان يماسان بعض البدن ( قال ) 
ولا استنجاء على أحد وجب عليه وضوء إلا بأن يأتي منه غائط أو بول فيستنجي بالحجارة أو الماء أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
محمد بن عجلان  عن 
القعقاع بن حكيم  عن 
أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12413إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار   } ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه . ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) الرمة العظم البالي قال الشاعر 
أما عظامها فرم وأما لحمها فصليب