صفحة جزء
[ ص: 159 ] باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي .

( قال الشافعي ) : أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة { وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج وتخلف صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد منصرفه من تبوك لا محاربا ولا مشغولا بشيء وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم } ولو كان كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرض ولا ترك المتخلفون عنه ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام ، وهي حجة الوداع ، وروي عن جابر بن عبد الله أن { النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة تسع سنين ولم يحج ثم حج } .

( قال الشافعي ) : فوقت الحج ما بين أن يجب عليه إلى أن يموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية