صفحة جزء
[ ص: 160 ] باب القران وغير ذلك ( قال الشافعي ) : ويجزئه أن يقرن العمرة مع الحج ويهريق دما والقارن أخف حالا من المتمتع . وإن اعتمر قبل الحج ثم أقام بمكة حتى ينشئ الحج أنشأه من مكة لا من الميقات ، ولو أفرد الحج وأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء فسقط عنه بإحرامه بالحج من الميقات وأحرم بها من أقرب المواضع من ميقاتها ولا ميقات لها دون الحل كما يسقط ميقات الحج إذا قدم العمرة قبله لدخول أحدهما في الآخر .

( قال ) : وأحب إلي أن يحرم من الجعرانة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها فإن أخطأه ذلك فمن التنعيم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها وهي أقرب الحل إلى البيت فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد أن يدخل بعمرة منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية