صفحة جزء
باب من لم يدرك عرفة ( قال الشافعي ) : أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال ومن لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت وليطف به وليسع بين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر إن شاء ، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ويرجع إلى أهله فإذا أدرك الحج قابلا فليحجج وليهد " وروي عن عمر أنه قال لأبي أيوب الأنصاري ، وقد فاته الحج " اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي " ، وقال عمر رضي الله عنه [ ص: 167 ] أيضا لهبار بن الأسود مثل معنى ذلك وزاد " فإن لم تجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت " .

( قال الشافعي ) : فبهذا كله نأخذ ( قال ) : وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبا أيوب عمل المعتمر لا أن إحرامه صار عمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية