بيع اللحم بالحيوان ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6347أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن جزورا نحرت على عهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  لا يصلح هذا وكان 
القاسم بن محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير  وأبو بكر بن عبد الرحمن  يحرمون 
بيع اللحم بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه . 
( قال ) : وبهذا نأخذ كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  ، وإرسال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  عندنا حسن . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) : إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عندي أنه جائز وذلك أنه كان فصيل بجزور قائمين جائزا ولا يجوزان مذبوحين ; لأنهما طعامان لا يحل إلا مثلا بمثل فهذا لحم وهذا حيوان وهما مختلفان فلا بأس به في القياس إن كان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فيكون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .