باب البيع قبل القبض ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35700من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه   } ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام حتى يقبض ; لأن ضمانه من البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض ; لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد روى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78531 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره   } 
ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه   ; لأنه غير مضمون على غيره ولو 
أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه ، وقال اكتاله لك لم يجز ; لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فإن قال أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز ; لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه ، وكذا روى 
الحسن    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78532عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع  [ ص: 180 ] الطعام حتى تجري فيه الصيعان   } 
ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه   ; لأنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا منها .