صفحة جزء
باب البيع قبل القبض ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } ، وقال ابن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطعام أن يباع حتى يكتال ، وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله .

( قال الشافعي ) : وإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض ; لأن ضمانه من البائع ، ولم يتكامل للمشتري فيه تمام ملك فيجوز به البيع كذلك قسنا عليه بيع العروض قبل القبض ; لأنه بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه ، وقد روى { عمر وابن عمر أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بنقله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره } ومن ورث طعاما كان له بيعه قبل أن يقبضه ; لأنه غير مضمون على غيره ولو أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشتري من اكتاله من بائعه ، وقال اكتاله لك لم يجز ; لأنه بيع الطعام قبل أن يقبض فإن قال أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرته لم يجز ; لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله لمشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه ، وكذا روى الحسن { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع [ ص: 180 ] الطعام حتى تجري فيه الصيعان } ولا يقبض الذي له طعام من طعام يشتريه لنفسه ; لأنه لا يكون وكيلا لنفسه مستوفيا لها قابضا منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية