صفحة جزء
باب بيع الغرر ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر } قال { ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل } ولا يجوز بحال ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك وبيع الحمل في بطن أمه والعبد الآبق والطير والحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك ومما يدخل في هذا المعنى أن يبيع الرجل عبدا لرجل ولم يوكله فالعقد فاسد أجازه السيد أو لم يجزه كما اشترى آبقا فوجده لم يجز البيع ; لأنه كان على فساد إذ لم يدر أيجده أو لا يجده [ ص: 186 ] وكذلك مشتري العبد بغير إذن سيده لا يدري أيجيزه المالك أو لا يجيزه ولو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع ولو علما ذرعها فاشترى منها أذرعا مشاعة جاز ولا يجوز بيع اللبن في الضروع ; لأنه مجهول كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها إلا بكيل ولا يجوز بيع المسك في فأره ; لأنه مجهول لا يدرى كما وزنه من وزن جلوده .

( قال المزني ) : يجوز أن يشتريه إذا رآه بعينه حتى يحيط به علما جزافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية