صفحة جزء
باب السلم ( قال الشافعي ) : أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي كثير أو ابن كثير الشك من المزني عن أبي المنهال عن ابن عباس { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة وربما قال السنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم } .

( قال الشافعي ) : قد أذن الله - جل وعز - في الرهن والسلم فلا بأس بالرهن والحميل فيه ( قال الشافعي ) : وإذا جاز السلم في التمر السنتين والتمر قد يكون رطبا فقد دل على أنه أجاز الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه ; لأنه إذا أسلف سنتين كان في بعضها في غير حينه .

( قال ) : وإن فقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء في البلد الذي أسلفه فيه قيل المسلف بالخيار بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصته أو يؤخر ذلك إلى رطب قابل وقيل ينفسخ بحصته { ونهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده } وأجاز السلف فدل أنه نهى حكيما عن بيع ما ليس [ ص: 189 ] عنده إذا لم يكن مضمونا وذلك بيع الأعيان فإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفة مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية