صفحة جزء
ولو أقاله بعض السلم ، وقبض بعضا فجائز قال ابن عباس ذلك المعروف وأجازه عطاء .

( قال ) : وإذا أقاله فبطل عنه الطعام وصار عليه ذهبا تبايعا بعد بالذهب ما شاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من عرض وغيره ولا يجوز في السلف الشركة ولا التولية ; لأنهما بيع والإقالة فسخ بيع ولو عجل له قبل محله أدنى من حقه أجزته ولا أجعل للتهمة موضعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية