صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو رهن عبدا قد صارت في عنقه جناية على آدمي أو في مال فالرهن مفسوخ ، ولو أبطل رب الجناية حقه ; لأنه كان أولى به بحق له في عنقه ولو كانت الجناية تساوي دينارا والعبد يساوي ألفا وهذا أكبر من أن يكون رهنه بحق ثم رهنه بعد الأول فلا يجوز الرهن [ ص: 194 ] الثاني ، ولو ارتهنه فقبضه ثم أقر الراهن أنه جنى قبل الرهن جناية ادعى بها ففيها قولان . أحدهما : أن القول قول الراهن ; لأنه أقر بحق في عنق عبده ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن ، وقيل يحلف المرتهن ما علم فإذا حلف كان القول في إقرار الراهن بأن عبده جنى قبل أن يرهنه واحدا من قولين . أحدهما : أن العبد رهن ولا يؤخذ من ماله شيء ، وإن كان موسرا ; لأنه إنما أقر في شيء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الجناية والآخر من قبل الرهن ، وإذا فك من الرهن ، وهو له فالجناية في رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو شبه عمد لا قصاص ، وإن كانت عمدا فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها .

والقول الثاني : أنه إذا كان موسرا أخذ من السيد الأقل من قيمة العبد أو أرش الجناية فيدفع إلى المجني عليه ; لأنه يقر بأن في عنق عبده حقا أتلفه على المجني عليه برهنه إياه وكان كمن أعتق عبده ، وقد جنى وهو موسر أو أتلفه أو قتله فيضمن الأقل من قيمته أو أرش الجناية وهو رهن بحاله ، وإنما أتلف على المجني عليه لا على المرتهن ، وإن كان معسرا فهو رهن بحاله ومتى خرج من الرهن وهو في ملكه فالجناية في عنقه ، وإن خرج من الرهن ببيع ففي ذمة سيده الأقل من قيمته أو أرش جنايته .

( قال المزني ) : قلت أنا : وهذا أصحها وأشبهها بقوله ; لأنه هو والعلماء مجمعة أن من أقر بما يضره لزمه ، ومن أقر بما يبطل به حق غيره لم يجز على غيره ، ومن أتلف شيئا لغيره فيه حق فهو ضامن بعدوانه ، وقد قال : إن لم يحلف المرتهن على علمه كان المجني عليه أولى به منه ، وقد قال الشافعي بهذا المعنى لو أقر أنه أعتقه لم يضر المرتهن فإن كان موسرا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا مكانه ولو كان معسرا بيع في الرهن .

( قال ) : ومتى رجع إليه عتق ; لأنه مقر أنه حر .

( قال الشافعي ) : ولو جنى بعد الرهن ثم برئ من الجناية بعفو أو صلح أو غيره فهو على حاله رهن ; لأن أصل الرهن كان صحيحا ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخا ; لأنه أثبت له عتقا قد يقع قبل حلول الرهن فلا يسقط العتق ، والرهن غير جائز وليس له أن يرجع في التدبير إلا بأن يخرجه من ملكه . ولو قال له إن دخلت الدار فأنت حر ثم رهنه كان هكذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية