صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو رهنه عصيرا حلوا كان جائزا فإن حال إلى أن يصير خلا أو مرا أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله فإن حال العصير إلى أن يسكر فالرهن مفسوخ ; لأنه صار حراما لا يحل بيعه كما لو رهنه عبدا فمات العبد فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من غير صنعة آدمي فهو رهن فإن صار خلا بصنعة آدمي فلا يكون ذلك حلالا ولو قال رهنتكه عصيرا ثم صار في يديك خمرا ، وقال المرتهن رهنتنيه خمرا ففيها قولان . أحدهما : أن القول قول الراهن ; لأنه يحدث كما يحدث العيب في البيع ، ومن قال هذا أراق الخمر ولا رهن له ، والبيع لازم . والثاني : أن القول قول المرتهن ; لأنه لم يقر أنه قبض منه شيئا يحل له ارتهانه بحال وليس كالعيب في العبد الذي يحل ملكه والعيب به والمرتهن بالخيار في فسخ البيع .

( قال المزني ) : قلت أنا هذا عندي أقيس ; لأن الراهن مدع .

التالي السابق


الخدمات العلمية