صفحة جزء
ولو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا دين له على عبده وهو رهن بحاله فإن جنى عبده المرهون على عبد له آخر مرهون فله القصاص فإن عفا على مال فالمال مرهون في يدي مرتهن العبد المجني عليه بحقه الذي به أجزت لسيد العبد أن يأخذ الجناية من عنق عبده الجاني ولا يمنع المرتهن السيد من العفو بلا مال ; لأنه لا يكون في العبد مال حتى يختاره الولي وما فضل بعد الجناية فهو رهن ، وإقرار العبد المرهون بما فيه قصاص جائز كالبينة وما ليس فيه قصاص فإقراره باطل ، وإذا جنى العبد في الرهن قيل لسيده إن فديته بجميع الجناية فأنت متطوع ، وهو رهن ، وإن لم تفعل بيع في جنايته فإن تطوع المرتهن لم يرجع بها على السيد ، وإن فداه بأمره على أن يكون رهنا به مع الحق الأول فجائز .

( قال المزني ) قلت أنا : هذا أولى من قوله لا يجوز أن يزداد حقا في الرهن الواحد .

( قال الشافعي ) : فإن كان السيد أمر العبد بالجناية فإن كان يعقل بالغا فهو آثم ولا شيء عليه ، وإن كان صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته يكون رهنا مكانه ولو أذن له برهنه فجنى فبيع في الجناية فأشبه الأمرين أنه غير ضامن وليس كالمستعير الذي منفعته مشغولة بخدمة العبد عن معيره وللسيد في الرهن أن يستخدم عبده والخصم فيما جنى على العبد سيده فإن أحب المرتهن حضر خصومته فإذا قضى له بشيء أخذه رهنا ولو عفا المرتهن كان عفوه باطلا . ولو [ ص: 196 ] رهنه عبدا بدنانير وعبدا بحنطة فقتل أحدهما صاحبه كانت الجناية هدرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية