صفحة جزء
[ ص: 204 ] باب الصلح ( قال الشافعي ) : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .

( قال الشافعي ) : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح فإن صالح رجل أخاه من مورثه فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز . ولو ادعى رجل على رجل حقا فصالحه من دعواه وهو منكر فالصلح باطل ، ويرجع المدعي على دعواه ، ويأخذ منه صاحبه ما أعطاه ولو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه ; لأنه تطوع به .

التالي السابق


الخدمات العلمية