ولا تجوز 
كفالة العبد المأذون له بالتجارة   ; لأن هذا استهلاك ، ولو 
ضمن عن مكاتب أو مالا في يدي وصي أو مقارض وضمن ذلك أحد منهم عن نفسه فالضمان في ذلك كله باطل 
وضمان المرأة كالرجل ، ولا يجوز 
ضمان من لم يبلغ ، ولا مجنون ، ولا مبرسم يهذي ، ولا مغمى عليه ، ولا أخرس لا يعقل ، وإن كان يعقل الإشارة والكتاب فضمن لزمه وضعف 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود .