صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو قال هذا الرقيق له إلا واحدا كان للمقر أن يأخذ أيهما شاء ولو قال [ ص: 212 ] غصبت هذه الدار من فلان ، وملكها لفلان فهي لفلان الذي أقر أنه غصبها منه ، ولا تجوز شهادته للثاني ; لأنه غاصب ، ولو قال : غصبتها من فلان لا بل من فلان كانت للأول ، ولا غرم عليه للثاني وكان الثاني خصما للأول ، ولا يجوز إقرار العبد في المال إلا بأن يأذن له سيده في التجارة فإن لم يأذن له سيده فمتى عتق ، وملك غرم ، ويجوز إقراره في القتل والقطع والحد ; لأن ذلك على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية