صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن حال على سلعة في القراض [ ص: 222 ] حول وفيها ربح ففيها قولان . أحدهما : أن الزكاة على رأس المال والربح وحصة ربح صاحبه ، ولا زكاة على العامل ; لأن ربحه فائدة فإن حال الحول منذ قوم صار للمقارض ربح زكاة مع المال ; لأنه خليط بربحه ، وإن رجعت السلعة إلى رأس المال كان لرب المال ، . والقول الثاني : أنها تزكى بربحها لحولها ; لأنها لرب المال ، ولا شيء للعامل في الربح إلا بعد أن يسلم إلى رب المال ماله .

( قال المزني ) : هذا أشبه بقوله ; لأنه قال لو اشترى العامل أباه وفي المال ربح كان له بيعه فلو ملك من أبيه شيئا لعتق عليه ، وهذا دليل من قوله على أحد قوليه ، وقد قال الشافعي رحمه الله لو كان له ربح قبل دفع المال إلى ربه لكان به شريكا ولو خسر حتى لا يبقى إلا قدر رأس المال كان فيما بقي شريكا ; لأن من ملك شيئا زائدا ملكه ناقصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية