صفحة جزء
مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض والشركة في الزرع ، وما دخل فيه من كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، ومسائل سمعتها منه لفظا .

( قال الشافعي ) : رحمه الله ولو اكترى دابة فحبسها قدر المسير فلا شيء عليه ، وإن حبسها أكثر من قدر ذلك ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية