صفحة جزء
ما يجوز أن يقطع ، وما لا يجوز .

( قال الشافعي ) : رحمه الله ما لا يملكه أحد من الناس يعرف صنفان أحدهما ما مضى ، ولا يملكه إلا بما يستحدثه فيه والثاني ما لا تطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره وذلك المعادن الظاهرة والباطنة من الذهب والتبر والكحل والكبريت والملح وغيره ، وأصل المعادن صنفان ما كان ظاهرا كالملح في الجبال تنتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه بحال والناس فيه شرع ، وهكذا النهر والماء الظاهر والنبات فيما لا يملك لأحد { ، وقد سأل الأبيض بن حمال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب فأقطعه إياه أو أراده فقيل له إنه كالماء العد فقال فلا إذن } قال ، ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قير أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة في غير ملك أحد فهو كالماء والكلإ والناس فيه سواء ولو كانت بقعة من الساحل يرى أنه إن حفر ترابا من أعلاها ثم دخل عليها ماء ظهر لها ملح كان للسلطان أن يقطعها وللرجل أن يعمرها بهذه الصفة فيملكها .

باب تفريع القطائع وغيرها ( قال الشافعي ) : رحمه الله والقطائع ضربان : أحدهما ما مضى : والثاني إقطاع إرفاق لا تمليك مثل المقاعد بالأسواق التي هي طريق المسلمين فمن قعد في موضع منها للبيع كان بقدر ما يصلح له منها ما كان مقيما فيه فإذا فارقه لم يكن له منعه من غيره كأفنية العرب وفساطيطهم فإذا انتجعوا لم يملكوا بها حيث تركوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية