صفحة جزء
اختصار الفرائض مما سمعته من ( الشافعي ) : ومن الرسالة ، ومما وضعته على نحو مذهبه ; لأن مذهبه في الفرائض نحو قول زيد بن ثابت .

باب من لا يرث .

( قال المزني ) : وهو من قول الشافعي لا ترث العمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم والجدة أم أب الأم والخال وابن الأخ للأم ، والعم أخو الأب للأم والجد أبو الأم وولد البنت وولد الأخت ، ومن هو أبعد منهم والكافرون والمملوكون والقاتلون عمدا أو خطأ ، ومن عمي موته كل هؤلاء لا يرثون ، ولا يحجبون ، ولا ترث الإخوة والأخوات من قبل الأم مع الجد ، وإن علا ، ولا مع الولد ، ولا مع ولد الابن ، وإن سفل ، ولا ترث الإخوة ، ولا الأخوات من كانوا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع ابن الابن ، وإن سفل ، ولا يرث مع الأب أبواه ، ولا مع الأم جدة وهذا كله قول الشافعي ومعناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية