صفحة جزء
باب التعريض بالخطبة من الجامع من كتاب التعريض بالخطبة ، وغير ذلك .

( قال الشافعي ) رحمه الله كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض في العدة جائز بما وقع عليه اسم التعريض وقد ذكر القسم بعضه والتعريض كثير وهو خلاف التصريح وهو تعريض الرجل للمرأة بما يدلها به على إرادة خطبتها بغير تصريح وتجيبه بمثل ذلك والقرآن كالدليل إذ أباح التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية على أن السر الذي نهي عنه هو الجماع قال امرؤ القيس :

ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي     كذبت لقد أصبى عن المرء عرسه
وأمنع عرسي أن يزني بها الخالي

.

التالي السابق


الخدمات العلمية