صفحة جزء
[ ص: 272 ] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه .

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } { وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني قالت : فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة } فدلت خطبته على خطبتهما أنها خلاف الذي نهى عنه أن يخطب على خطبة أخيه إذا كانت قد أذنت فيه فكان هذا فسادا عليه وفي الفساد ما يشبه الإضرار والله أعلم ، وفاطمة لم تكن أخبرته أنها أذنت في أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية