صفحة جزء
باب الخلاف في إمساك الأواخر .

( قال الشافعي ) رحمه الله واحتججت على من يبطل الأواخر { بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن الديلمي وعنده أختان اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى } وبما قال لنوفل بن معاوية وتخييره غيلان فلو كان الأواخر حراما ما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أحسن حالة أن يعقدوه بشهادة أهل الأوثان قلت : ويروى أنهم كانوا ينكحون في العدة وبغير شهود قال : أجل ، قلت : وهذا كله فاسد في الإسلام قال : أجل قلت : فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقد كان عفوا لفوته كما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟ بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بقي ; لأن الإسلام أدركه كما رد ما جاوز أربعا ; لأن الإسلام أدركهن معه والعقد كلها لو ابتدأت في الإسلام فاسدة فكيف نظرت إلى فسادها مرة ولم تنظر أخرى فرجع بعض أصحابهم ، وقال محمد بن الحسن : ما علمت أحدا احتج بأحسن مما احتججت به ولقد خالفت أصحابي فيه منذ زمان وما ينبغي أن يدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية