صفحة جزء
[ ص: 279 ] الأمة تعتق وزوجها عبد من كتاب قديم ومن إملاء وكتاب نكاح وطلاق إملاء على مسائل مالك .

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها { أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم } ( قال ) وفي ذلك دليل على أن ليس بيعها طلاقها إذ خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعها في زوجها وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عبدا { وعن ابن عباس أنه كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه : يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته فإنما هو أبو ولدك فقالت : يا رسول الله بأمرك ؟ قال : إنما أنا شفيع قالت : فلا حاجة لي فيه } وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كان عبدا .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولا يشبه العبد الحر ; لأن العبد لا يملك نفسه ولأن للسيد إخراجه عنها ومنعه منها ولا نفقة عليه لولدها ولا ولاية ولا ميراث بينهما فلهذا - والله أعلم - كان لها الخيار إذا أعتقت ما لم يصبها زوجها بعد العتق ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها .

( قال ) فإن أصابها فادعت الجهالة ففيها قولان : أحدهما : أن لا خيار لها . والآخر : لها الخيار وهذا أحب إلينا ( قلت أنا ) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين ولا معنى فيها لقولين .

( قال الشافعي ) فإن اختارت فراقه ولم يمسها فلا صداق لها فإن أقامت معه فالصداق للسيد ; لأنه وجب بالعقد ، ولو كانت في عدة طلقة فلها الفسخ ، وإن تزوجها بعد ذلك فهي على واحدة وعلى السلطان أن يؤجلها أكثر من مقامها فإن كانت صبية فحتى تبلغ ولا خيار لأمة حتى تكمل فيها الحرية ، ولو أعتق قبل الخيار فلا خيار لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية