صفحة جزء
الاختلاف في المهر من كتاب الصداق .

( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا اختلف الزوجان في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ولها مهر مثلها وبدأت بالرجل وهكذا الزوج وأبو الصبية البكر وورثة الزوجين أو أحدهما والقول قول المرأة ما قبضت مهرها ; لأنه حق من الحقوق فلا يزول إلا بإقرار الذي له الحق ومن إليه الحق فإن قالت المرأة الذي قبضت هدية وقال : بل هو مهر فقد أقرت بمال وادعت ملكه فالقول قوله .

( قال ) ويبرأ بدفع المهر إلى أبي البكر صغيرة كانت أو كبيرة التي يلي أبوها بضعها ومالها

التالي السابق


الخدمات العلمية