صفحة جزء
الوليمة والنثر من كتاب الطلاق إملاء على مسائل مالك .

( قال الشافعي ) رحمه الله الوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعا إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص في تركها ومن تركها لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس ; لأني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ولا أعلمه أولم على غيره ، { وأولم على صفية رضي الله عنها في سفر بسويق وتمر وقال لعبد الرحمن أولم ، ولو بشاة } ( قال ) : وإن كان المدعو صائما أجاب الدعوة وبرك وانصرف وليس بحتم أن يأكل وأحب لو فعل وقد دعي ابن عمر رضي الله عنهما فجلس ووضع الطعام فمد يده وقال : خذوا بسم الله ثم قبض يده ، وقال : إني صائم .

( قال ) فإن كان فيها المعصية من المنكر أو الخمر أو ما أشبهه من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب فإن رأى صورا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة ، وإن كانت توطأ فلا بأس فإن كان صور الشجر فلا بأس وأحب أن يجيب أخاه وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لو أهدى إلي ذراع لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت } .

( قال ) في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس لو ترك كان أحب إلي ; لأنه يؤخذ بخلسة ونهبة ولا يبين أنه حرام إلا أنه قد يغلب بعضهم بعضا فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية