صفحة جزء
[ ص: 288 ] القسم للنساء إذا حضر سفر من الجامع من كتاب الطلاق ومن أحكام القرآن ومن نشوز الرجل على المرأة .

( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع أحسبه عن الزهري " شك المزني عن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها } .

( قال الشافعي ) رحمه الله وكذلك إذا أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع ، وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها ، ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوفى البواقي مثل مقامه معها ، ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها مقامه بعد الإزماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية