صفحة جزء
[ ص: 294 ] باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة .

( قال الشافعي ) رحمه الله إن اختلعت الذمية بخمر أو بخنزير فدفعته ثم ترافعا إلينا أجزنا الخلع والقبض ، ولو لم تكن دفعته جعلنا له عليها مهر مثلها وهكذا أهل الحرب إلا أنا لا نحكم عليهم حتى يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاءانا أو أحدهما . والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية