صفحة جزء
[ ص: 295 ] كتاب الطلاق باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقد قرئت لقبل عدتهن ( قال ) والمعنى واحد { وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء } ( قال ) وقد روى هذا الحديث سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن ابن عمر يخالفون نافعا في شيء منه قالوا كلهم عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق } ولم يقولوا : ثم تحيض ثم تطهر ( قال ) وفي ذلك دليل على أن الطلاق يقع على الحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق .

( قال ) وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا ; لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله . { وطلق العجلاني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم ينكره عليه } { وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت } ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية