ولو 
قال لها : أنت طالق واحدة بائنا كانت واحدة يملك الرجعة ; لأن الله تعالى حكم في الواحدة والثنتين بالرجعة ، كما لو قال لعبده : أنت حر ولا ولاء لي عليك ، كان حرا والولاء له جعل عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13514الولاء لمن أعتق   } كما جعل الله الرجعة لمن طلق واحدة أو اثنتين { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78624وطلق ركانة  امرأته ألبتة فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا واحدة وردها عليه   } وطلق 
المطلب بن حنطب  امرأته ألبتة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه : أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه لرجل قال لامرأته : حبلك على غاربك ما أردت ؟ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح    : أما الطلاق فسنة فأمضوه وأما ألبتة فبدعة فدينوه . 
( قال ) ويحتمل طلاق البتة يقينا ويحتمل الإبتات الذي ليس بعده شيء ويحتمل واحدة مبينة منه حتى يرتجعها فلما احتملت معاني جعلت إلى قائلها .