باب 
الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، ولو 
قال لها : أنت طالق واحدة في اثنتين فإن نوى مقرونة باثنتين فهي ثلاث وإن نوى الحساب فهي اثنتان وإن لم ينو شيئا فواحدة ، وإن 
قال : أنت طالق واحدة لا تقع عليك فهي واحدة وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين ، وإن 
قال : رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق فهي طالق لا يقع على بعضها دون بعض ، ولو قال : 
أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض ، ولو قال : نصفي تطليقة فهي واحدة ، ولو 
قال لأربع نسوة : قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعا إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ثلاثا .