صفحة جزء
باب الطلاق بالحساب والاستثناء من الجامع من كتابين .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولو قال لها : أنت طالق واحدة في اثنتين فإن نوى مقرونة باثنتين فهي ثلاث وإن نوى الحساب فهي اثنتان وإن لم ينو شيئا فواحدة ، وإن قال : أنت طالق واحدة لا تقع عليك فهي واحدة وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين ، وإن قال : رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق فهي طالق لا يقع على بعضها دون بعض ، ولو قال : أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض ، ولو قال : نصفي تطليقة فهي واحدة ، ولو قال لأربع نسوة : قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك تطليقتين وثلاثا وأربعا إلا أن يريد قسم كل واحدة فيطلقن ثلاثا ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية