صفحة جزء
باب الشك في الطلاق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الشيطان لعنه الله يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا } علمنا أنه لم يزل يقين طهارة إلا بيقين حدث فكذلك من استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين ( قال ) ولو قال : حنثت بالطلاق أو في العتق وقف عن نسائه ورقيقه حتى يبين ويحلف للذي يدعي ، فإن مات قبل ذلك أقرع بينهم فإن خرج السهم على الرقيق عتقوا من رأس المال وإن وقعت على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق والورع أن يدعن ميراثه ، ولو قال : إحداكما طالق ثلاثا منع منهما وأخذ بنفقتهما حتى يبين فإن قال : لم أرد هذه بالطلاق كان إقرارا منه للأخرى ، ولو قال : أخطأت بل هي هذه طلقتا معا بإقراره فإن ماتتا أو إحداهما قبل أن يبين وقفنا له من كل واحدة منهما ميراث زوج . وإذا قال لإحداهما هذه التي طلقت رددنا على أهلها ما وقفنا له وأحلفناه لورثة الأخرى ، ولو كان هو الميت وقفنا لهما ميراث امرأة حتى يصطلحا ، فإن ماتت واحدة قبله ثم مات بعدها فقال وارثه طلق الأولى ورثت الأخرى بلا يمين ، وإن قال : طلق الحية ففيها قولان :

أحدهما : أنه يقوم مقام الميت فيحلف أن الحية هي التي طلق ثلاثا ويأخذ ميراثه من الميتة قبله وقد يعلم ذلك بخبره أو بخبر غيره ممن يصدقه .

والقول الثاني أنه يوقف له ميراث زوج من الميتة قبله وللحية ميراث امرأة منه حتى يصطلحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية