صفحة جزء
[ ص: 306 ] كتاب الظهار باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد .

( قال الشافعي ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى { والذين يظاهرون من نسائهم } الآية .

( قال الشافعي ) وكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ جرى عليه الظهار حرا كان أو عبدا أو ذميا وفي امرأته دخل بها أو لم يدخل يقدر على جماعها أو لا يقدر بأن تكون حائضا أو محرمة أو رتقاء أو صغيرة أو في عدة يملك رجعتها فذلك كله سواء .

( قال المزني ) رحمه الله ينبغي أن يكون معنى قوله في التي يملك رجعتها أن ذلك يلزمه إن راجعها ; لأنه يقول : لو تظاهر منها ثم اتبع التظهير طلاقا ملك فيه الرجعة فلا حكم للإيلاء حتى يرتجع فإذا ارتجع رجع حكم الإيلاء ، وقد جمع الشافعي رحمه الله بينهما حيث يلزمان وحيث يسقطان وفي هذا لما وصفت بيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية