( قال ) ولو 
ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة فقال في كتاب الظهار الجديد وفي الإملاء على مسائل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن عليه في كل واحدة كفارة كما يطلقهن معا بكلمة واحدة وقال في الكتاب القديم : ليس عليه إلا كفارة واحدة ; لأنها يمين ثم رجع إلى الكفارات . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) وهذا بقوله أولى .