[ ص: 308 ] باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة من كتابي الظهار قديم وجديد وما دخله من اختلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمة الله عليهم . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى { 
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة   } الآية قال : والذي عقلت مما سمعت في { 
يعودون لما قالوا   } الآية أنه 
إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم ولا أعلم معنى أولى به من هذا . 
( قال ) ولو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة ، وكذلك لو مات أو ماتت .