صفحة جزء
وقالوا أيضا : لو أعطى مسكينا [ ص: 312 ] واحدا طعام ستين مسكينا في ستين يوما أجزأه .

( قال الشافعي ) رحمه الله : لئن أجزأه في كل يوم وهو واحد ليجزئه في مقام واحد ، فقيل له : أرأيت لو قال قائل قال الله { وأشهدوا ذوي عدل منكم } شرطان عدد وشهادة فأنا أجيز الشهادة دون العدد ، فإن شهد اليوم شاهد ثم عاد لشهادته فهي شهادتان فإن قال : لا حتى يكونا شاهدين فكذلك لا حتى يكونوا ستين مسكينا ، وقال أيضا : لو أطعمه أهل الذمة أجزأه فإن أجزأه في غير المسلمين وقد أوصى الله تبارك وتعالى بالأسير فلم لا يجزئ أسير المسلمين الحربي والمستأمنون إليهم ، وقال : لو غداهم أو عشاهم ، وإن تفاوت أكلهم فأشبعهم أجزأ ، وإن أعطاهم قيمة الطعام عرضا أجزأ فإنه أترك ما نصت السنة من المكيلة فأطعم ستين صبيا أو رجالا مرضى أو من لا يشبعهم إلا إضعاف الكفارة فما يقول إذا أعطى عرضا مكان المكيلة لو كان موسرا يعتق رقبة فتصدق بقيمتها فإن أجاز هذا فقد أجاز الإطعام وهو قادر على الرقبة ، وإن زعم أنه لا يجوز إلا رقبة فلم جوز العرض وإنما السنة مكيلة طعام معروفة وإنما يلزمه في قياس قوله هذا أن يحيل الصوم وهو مطيق له إلى الضد .

التالي السابق


الخدمات العلمية