صفحة جزء
باب أين يكون اللعان .

( قال الشافعي ) روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين الزوجين على المنبر } قال : فإذا لاعن الحاكم بينهما في مكة فبين المقام والبيت أو بالمدينة فعلى المنبر أو ببيت المقدس ففي مسجده وكذا كل بلد قال : ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد أو كانت مشركة التعنت في الكنيسة وحيث تعظم ، وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد كلها حضرته إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام لقول الله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم [ ص: 314 ] هذا } .

( قال المزني ) رحمه الله إذا جعل للمشركة أن تحضره في المسجد وعسى بها مع شركها أن تكون حائضا كانت المسلمة بذلك أولى .

( قال ) وإن كانا مشركين ولا دين لهما تحاكما إلينا لاعن بينهما في مجلس الحكم

التالي السابق


الخدمات العلمية