صفحة جزء
[ ص: 316 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة من كتابين قديم وجديد .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال ، وإن أكذب نفسه التعنت أو لم تلتعن وإنما قلت هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا سبيل لك عليها } ولم يقل حتى تكذب نفسك وقال في المطلقة ثلاثا { حتى تنكح زوجا غيره } .

التالي السابق


الخدمات العلمية