لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله قال الله تعالى { 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن   } الآية قال والمسيس الإصابة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  وغيرهما : لا عدة عليها إلا بالإصابة بعينها ; لأن الله تعالى قال هكذا . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وهذا ظاهر القرآن فإن 
ولدت التي قال زوجها : لم أدخل بها لستة أشهر ، أو لأكثر ما يلد له النساء من يوم عقد نكاحها لحق نسبه وعليه المهر إذا ألزمناه الولد حكمنا عليه بأنه مصيب ما لم تنكح زوجا غيره ويمكن أن يكون منه . 
( قال ) : ولو 
خلا بها فقال : لم أصبها وقالت : قد أصابني ولا ولد فهي مدعية والقول قوله مع يمينه ، وإن جاءت بشاهد بإقراره أحلفتها مع شاهدها وأعطيتها الصداق