( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو إناثا ويلبسون الحلي والصيغ ، وإن 
حضرتها امرأة حائض لم تصل ، ودعت ، ولم أكره لها ذلك ، وأكره لها أن تحضرها غير حائض إلا طاهرة للصلاة لأنها لا تقدر على الطهارة ، وأكره حضورها إلا طاهرة إذا كان الماء يطهرها .