صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكورا أو إناثا ويلبسون الحلي والصيغ ، وإن حضرتها امرأة حائض لم تصل ، ودعت ، ولم أكره لها ذلك ، وأكره لها أن تحضرها غير حائض إلا طاهرة للصلاة لأنها لا تقدر على الطهارة ، وأكره حضورها إلا طاهرة إذا كان الماء يطهرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية