صفحة جزء
باب لبن الرجل والمرأة

( قال الشافعي ) رحمه الله واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما ، والمرضع بذلك اللبن ولدهما .

( قال ) : ولو ولدت ابنا من زنا فأرضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولده من زنا فإن نكح لم أفسخه ; لأنه ليس ابنه في حكم { النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابن وليدة زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فلم يرها وقد حكم أنه أخوها } ; لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها .

( قال المزني ) رحمه الله وقد كان أنكر على من قال : يتزوج ابنته من زنا ويحتج بهذا المعنى وقد زعم أن رؤية ابن زمعة لسودة مباح ، وإن كرهه فكذلك في القياس لا يفسخ نكاحه ، وإن كرهه ولم يفسخ نكاح ابنه من زنا بناته من حلال لقطع الأخوة فكذلك في القياس لو تزوج ابنته من زنا لم يفسخ وإن كرهه لقطع الأبوة وتحريم الأخوة كتحريم الأبوة ولا حكم عنده للزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم { وللعاهر الحجر } فهو في معنى الأجنبي وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية