ولا يقتل مؤمن بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر وإنه لا خلاف أنه لا يقتل بالمستأمن وهو في التحريم مثل المعاهد . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) رحمه الله فإذا لم يقتل بأحد الكافرين المحرمين لم يقتل بالآخر . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله قال قائل عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، فهل من بيان في مثل هذا يثبت ؟ قلت : نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31592لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن   } فهل تزعم أنه أراد أهل الحرب ; لأن دماءهم وأموالهم حلال ؟ قال : لا ولكنها على جميع الكافرين ; لأن اسم الكفر يلزمهم . قلنا : وكذلك لا يقتل مؤمن بكافر ; لأن اسم الكفر يلزمهم فما الفرق ؟ قال قائل : روينا حديث 
ابن السلماني  قلنا : منقطع وخطأ إنما روي فيما بلغنا { 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية  قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به   } فلو كان ثابتا كنت قد خالفته وكان منسوخا ; لأنه قتل قبل الفتح بزمان ، وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر   } عام الفتح وهو خطأ ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية  عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وأنت تأخذ العلم ممن بعد ليس لك به معرفة أصحابنا .