( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله 
ولا يقتل والد بولد   ; لأنه إجماع ولا جد من قبل أم ولا أب بولد ولد ، وإن بعد ; لأنه والد . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) رحمه الله هذا يؤكد ميراث الجد ; لأن الأخ يقتل بأخيه ولا يقتل الجد بابن ابنه ويملك الأخ أخاه في قوله ولا يملك جده وفي هذا دليل على أن الجد كالأب في حجب الإخوة وليس كالأخ . 
( قال ) ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد 
ومن جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح   .