( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله : ولو 
فقأ عيني عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق فمات لم يكن فيه إلا دية ; لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثته . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) رحمه الله القياس عندي أن السيد قد ملك قيمة العبد وهو عبد فلا ينقص ما وجب له بالعتق .