صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله ولو قتل نفرا قتل للأول وكانت الديات لمن بقي في ماله فإن خفي الأول منهم أقرع بينهم فأيهم قتل أولا قتل به وأعطي الباقون الديات من ماله ، ولو قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده باليد وقتل بالنفس .

( قال المزني ) رحمه الله : فإن مات المقطوعة يده الأول بعد أن اقتص من اليد فقياس قول الشافعي عندي أن لوليه أن يرجع بنصف الدية في مال قاطعه ; لأن المقطوع قد استوفى قبل موته ما فيه نصف الدية باقتصاصه به قاطعه .

( قال الشافعي ) رحمه الله ولو قتله عمدا ومعه صبي أو معتوه أو كان حر وعبد قتلا عبدا ، أو مسلم ونصراني قتلا نصرانيا ، أو قتل ابنه ومعه أجنبي فعلى الذي عليه القصاص القصاص وعلى الآخر نصف الدية في ماله وعقوبة إن كان الضرب عمدا .

( قال المزني ) رحمه الله وشبه الشافعي أخذ القود من البالغ دون الصبي بالقاتلين عمدا يعفو الولي عن أحدهما أن له قتل الآخر ، فإن قيل : وجب عليهما القود فزال عن أحدهما بإزالة الولي ، قيل : فإذا أزاله الولي عنه أزاله عن الآخر فإن قال : لا ، قيل : فعلهما واحد فقد حكمت لكل واحد منهما بحكم نفسه لا بحكم غيره .

( قال ) فإن شركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية في ماله وجناية المخطئ على عاقلته . واحتج على محمد بن الحسن في منع القود من العامد إذا شاركه صبي أو مجنون فقال : إن كنت رفعت عنه القود ; لأن القلم عنهما مرفوع وأن عمدهما [ ص: 347 ] خطأ على عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبي إذا قتل عمدا مع الأب ; لأن القلم عن الأب ليس بمرفوع وهذا ترك أصلك .

( قال المزني رحمه الله ) قد شرك الشافعي رحمه الله محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسألة ; لأن رفع القصاص عن الخاطئ والمجنون والصبي واحد ، فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية