[ ص: 269 ] من قال : لا آذان للعيدين أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا الثقة عن 
الزهري  أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر  ، ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر  ، ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان  في العيدين حتى أحدث ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  بالشام  ، فأحدثه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج  بالمدينة  حين أمر عليها ، وقال 
الزهري    { 
  : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول : الصلاة جامعة   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ولا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمكتوبة ، وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس له من الصلاة " الصلاة جامعة " أو إن الصلاة ، وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه ، وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس ، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان ، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان ، ولو 
أذن أو قام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه .