باب 
من العاقلة التي تغرم   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) لم أعلم مخالفا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78658أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة   } ولا اختلاف بين أحد علمته في أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في ثلاث سنين ولا مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب وقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه على 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  بأن يعقل عن موالي 
صفية بنت عبد المطلب  وقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير  بميراثهم ; لأنه ابنها . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ومعرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوته لأبيه فيحملهم ما يحمل العاقلة فإن لم يحتملوها دفعت إلى بني جده فإن لم يحتملوها دفعت إلى بني جد أبيه ثم هكذا لا يدفع إلى بني أب حتى يعجز من هو أقرب منهم  
[ ص: 355 ] ومن في الديوان ومن ليس فيه منهم سواء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ولا ديوان في حياته ولا في حياة 
أبي بكر  ولا صدر من ولاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه ولا أعلم مخالفا أن الصبي والمرأة لا يحملان منها شيئا وإن كانا موسرين وكذلك المعتوه عندي ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يموت القتيل 
ولا يقوم نجم من الدية إلا بعد حلوله فإن أعسر به أو مطل حتى يجد الإبل بطلت القيمة وكانت عليه الإبل ولا يحملها فقير ، وإن 
قضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو افتقر غني فإنما أنظر إلى الموسر يوم يحل نجم منها . 
ومن 
غرم في نجم ثم أعسر في النجم الآخر ترك فإن 
مات بعد حلول النجم موسرا أخذ من ماله ما وجب عليه ولم أعلم مخالفا في أن لا يحمل أحد منهم إلا قليلا وأرى على مذاهبهم أن يحمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار لا يزاد على هذا ولا ينقص منه وعلى قدر ذلك من الإبل حتى يشترك النفر في البعير ويحمل كل ما كثر وقل من قتل أو جرح من حر وعبد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملها الأكثر دل على تحميلها الأيسر ، فإن كان الأرش ثلث الدية أدته في مضي سنة من يوم جرح المجروح فإن كان أكثر من الثلث فالزيادة في مضي السنة الثانية فإن زاد على الثلثين ففي مضي السنة الثالثة وهذا معنى السنة ولا تحمل العاقلة ما جنى الرجل على نفسه .