باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وميل الحائط . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ولو 
وضع حجرا في أرض لا يملكها وآخر حديدة فتعلق رجل بالحجر فوقع على الحديدة فمات فعلى واضع الحجر ; لأنه كالدافع ، ولو 
حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليه ; لأنه وضعه في ملكه والميل حادث من غير فعله وقد أساء بتركه وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شيء عليه عندي في قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    .