باب لا يرث القاتل من كتاب اختلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأهل 
المدينة    . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  لا 
يرث قاتل خطأ ولا عمدا إلا أن يكون مجنونا أو صبيا فلا يحرم الميراث ; لأن القلم عنهما مرفوع ، وقال أهل 
المدينة    : لا يرث قاتل عمد ولا يرث قاتل خطأ من الدية ويرث من سائر ماله ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن    : هل رأيتم وارثا يرث بعض مال رجل دون بعض إما أن يرث الكل أو لا يرث شيئا . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله يدخل على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  أنه يسوي بين المجنون والصبي وبين البالغ الخاطئ في قتل الخطأ ويجعل على عواقلهم الدية ويرفع عنهم المأثم فكيف ورث بعضهم دون بعض وهم سواء في المعنى . 
( قال ) ويدخل على أصحابنا ما دخل على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  وليس في الفرق بين قاتل خطأ لا يرث وقاتل عمد خبر يلزم ولو كان ثابتا كانت فيه الحجة . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) رحمه الله فمعنى تأويله إذا لم يثبت فرق أنهما سواء في أنهما لا يرثان وقد قطع بهذا المعنى في كتاب قتال أهل البغي فقال : إذا 
قتل العادل الباغي ، أو الباغي العادل لا يتوارثان ; لأنهما قاتلان قال وهذا أشبه بمعنى الحديث .